منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"وقت المغرب ما لم يَغب الشَّفَقُ"، وفي رواية "وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقطَ الشَفق"، وفي رواية:"وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق" رواه مسلم بهذه الألفاظ كلها.
وعن أبي موسى الأشعري في بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - مواقيت الصلاة، قال:"ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق"، رواه مسلم، وهو الآتي للمصنف (٥٢٣).
وعن بريدة:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق" رواه مسلم، ومضى للمصنف (٥١٩) وعن أبي قتادة "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى" رواه مسلم.
قال: فإذا عُرِفَت الأحاديثُ الصحيحةُ تعين القول به جزمًا، لأن الشافعي نص عليه في القديم، كما نقله أبو ثور، وعلق القول به في "الإملاء" على ثبوت الحديث، وقد ثبت الحديث، بل أحاديث، و"الإملاء" من كتب الشافعي الجديدة، فيكون منصوصًا عليه في القديم، والجديد، وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي رحمه الله أنه إذا صح الحديث على خلاف قوله، يُتركُ قوله، ويُعمَل بالحديث، وأن مذهبه ما صح فيه الحديث، وقد صح الحديث، ولا معارض له، ولم يتركه الشافعي إلا لعدم ثبوته عنده،