للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك، فلم نصل بيقين إجماع في الوقت.

قال علي: هذا ليس شيئًا، لأنه إن التزموه، أبطل عليهم جمهورَ مذهبهم، فيقال مثل هذا في الوضوء بالنبيذ، وفي الاستنشاق، والاستنثار، وقراءة أم القرآن، والطمأنينة، وكل ما اختلف فيه، مما يبطل الصوم، والحج، ومما تجب فيه الزكاة، فيلزمهم أن لا يؤدوا عملًا من الشريعة إلا حتى لا يختلف اثنان في أنهم قد أدَّوْهُ، كما أمروا، ومع هذا لا يصح لهم من مذهمهم جزء من مائة جزء بلا شك.

وذكروا حديث النعمان بن بشير: أنه عليه السلام كان يصلي العتمة لسقوط القمر ليلة ثالثة، ولو كان لكان أعظم حجةٍ لنا، لأن الشفق الأبيض يبقى بعد هذه مدة طويلة بلا خلاف.

واحتج بعضهم بالأثر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العشاء الآخرة إذا اسود الليل"، وبقاء البياض يمنع من سواد الأفق.

قال علي: وهذا خطأ، لأنه يصلي العتمة مع بياض القمر، وهو أمنع من سواد الأفق على أصولهم: من البياض الباقي بعد الحمرة الذي لا يمنع من سواد الأفق، لقلته، ودِقَّتِهِ. وذكروا حديث النعمان بن بشير: أنه عليه السلام كان يصلي العتمة لسقوط القمر ليلة ثالثة. وهذا لا حجة لهم فيه، لأننا لا نمنع من ذلك، ولا من تأخيرها إلى نصف