الليل، بل هو أفضل، وليس في هذا، المنع من دخول وقتها قبل ذلك.
وذكروا حديثًا ساقطًا موضوعًا، فيه أنه عليه السلام صلى العتمة قبل غروب الشقق. (١)
وهذا لو صح -ومعاذ الله من ذلك- لما كان فيه إلا جواز الصلاة قبل وقتها، وهو خلاف قولهم، وقولنا.
وذكروا عن ثعلب: أن الشفق البياض. قال علي: لسنا ننكر أن الشفق البياض، والشفق الحمرة، وليس ثعلب حجة في الشريعة، إلا في نقله، فهو ثقة، وأما في رأيه فلا.
وأظرف ذلك احتجاج بعضهم بأن الشفق مشتق من الشفقة، وهي الرِّقَّة، ويقال: ثوب شفيق إذا كان رقيقًا، وقالوا: البياض أحق بهذا، لأنها أجزاء رقيقة تبقى بعد الحمرة.
قال علي: وهذا هَوَس، ناهيك به، فإن قيل لهم: بل الحمرة أولى به لأنها تتولد عن الإشفاق، والحياء!، وكل هذا تخليط هو في الهزل
(١) قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: هذا الحديث لم أجده، إلا أن البيهقي أشار إليه في السنن، فقال: والذي رواه سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أوقات الصلاة: ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفة" مخالف لسائر الروايات. جـ ١ ص ٣٧٣، ولكنه رَوَى حديث سليمان في ص ٣٧٢ بلفظ "ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق"، ونقل الشوكاني بعد حديث النعمان بن بشير أن ابن العربي، قال: هو صحيح، وصلى قبل غيبوبة الشفق". جـ ١ ص ٤١١.