للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واستدل به على فضل تأخير العشاء لمن لا يشق عليه، قال في الفتح: ولا يعارض ذلك فضيلة أول الوقت، لما في الانتظار من الفضل، لكن قال ابن بطال: ولا يصلح ذلك الآن للأئمة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتخفيف، وقال: "إن فيهم الضعيف وذا الحاجة"، فترك التطويل عليهم في الانتظار أولى.

قال الحافظ رحمه الله: وقد روَى أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري: "صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العتمة، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: إن الناس قد صلوا، وأخذوا مضاجعهم، وإنكم بن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف، وسقم

السقيم، وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل".

وفي حديث ابن عباس: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا".

وللترمذي، وصححه من حديث أبي هريرة: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، أو نصفه".

فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها، ولم يغلبه النوم، ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل، وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم، وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية،