للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وآخره.

ومنها: مشروعية الاقتراع فيما فيه التساوي من الأمور الجائزة. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في تسمية العشاء بالعتمة:

اختلف السلف في ذلك: فمنهم من كرهه، كابن عمر رضي الله عنه، كان إذا سمعهم يقولون: العتمة، صاح، وغضب.

ومنهم من أطلق جوازه، نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره.

ومنهم من جعله خلاف الأولى، وهو الراجح، ونقله ابن المنذر عن مالك، والشافعي، واختاره، ونقل القرطبي عن غيره: إنما نهي عن ذلك تنزيهًا لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يُطلَقَ عليها ما هو اسم لِفِعْلَة دنيوية، وهي الحَلْبَةُ التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت، ويسمونها العتمة.

قال الحافظ: وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونها في زمان الجدب خوفًا من السُّؤَّال والصعاليك، فعلى هذا فهي فعْلَة دنيوية مكروهة، لا تطلق على فِعْلة دينية محبوبة. ومعنى العتم في الأصل: تأخير مخصوص. وقال الطبري: العتمة بقية اللبن، تغبق هذا الناقة بعد هُوِيّ من الليل، فسميت الصلاة بذلك، لأنهم كانوا يصلونها في تلك