الساعة. وروى ابن أبي شيبة من طريق ميمون بن مِهْران، قال: قلت لابن عمر: من أول من سمى صلاة العشاء العتمة؟ قَال: الشيطان. اهـ "فتح" جـ ٢ ص ٥٦.
وقيل. إن استعمال العتمة هنا لمصلحة، لأن العرب كانت تستعمل العشاء في المغرب، فلو قال ما في العشاء لحملوها على المغرب، ففسد المعنى، وفات المطلوب، فاستعمل العتمة التي لا يشكون فيها، وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين، لدفع أعظمهما. قاله في "عمدة القاري" جـ ٥ ص ١٢٦.
قال الجامع عفا الله عنه: ما رجحه ابن المنذر، وتبعه عليه الحافظ رحمهما الله تعالى من حمل النهي على خلاف الأولى حسن، جمعًا بين الأحاديث، وأحسن منه ما يأتي عن العلامة السندي رحمه الله من أن النهي محمول على الإكثار من الاستعمال، ويدل عليه قوله:"لا تغلبنكم". والله أعلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.