للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسلم فيه عن نصر بن علي، وإسحاق بن موسى، كلاهما عن مَعْنِ بنِ عيسى، وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي، وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة- كلهم عن مالك، عن يحيى به. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم عليه المصنف، وهو استحباب التغليس بصلاة الصبح، وفيه اختلاف العلماء سيأتي تحقيقه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.

ومنها: جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة بالليل مع الرجال، وليس في الحديث ما يدل على كونهن عُجُزًا، أو شواب، وكره بعضهم الخروج للشواب، وهو رأي ابن عمر، وجماعة من السلف، قال الصنعاني: ويحسن حمله على خشية الفتنة عليهن، أو بهن، فإنها مفسدة تربو على مصلحة حضور الجماعة، ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح. اهـ "العدة" جـ ٢ ص ٧٠.

وقال الحافظ: ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى، لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار، ومحل ذلك إذا لم يُخشَ عليهن، أو بهن فتنة. اهـ.

قال الصنعاني: ويقال: الفتنة بالنهار أكثر لظهور محاسنهن، ولذا كان نساؤه - صلى الله عليه وسلم - لا يخرجن لقضاء حاجتهن إلا ليلًا، كما أفاده حديث عائشة في قصة الإفك. اهـ عدة. وستأتي المسألة في بابها إن شاء الله تعالى.

ومنها: ما استدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف