والفم، فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة. وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف. اهـ "فتح".
قال الصنعاني: رواية البخاري التي ذكرناها أولًا، ورواية مسلم- يعني قوله:"كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن"- يدل لما قاله ذلك البعض، لأنه جعل متلفعات
حالًا من فاعل شهود الصلاة، والحال قيد في عاملها، أي شهدنها حال كونهن متلفعات فهو صريح في صلاتهن متلفعات، أي يحضرنها معه على تلك الحال، نعم إحدى الروايات نيست على اللفظ -يعني رواية النسائي- إلا أنه قد يقال: من أين يلزم منه تغطية الأنف والفم، إلا أن يكون عرف ذلك العصر كذلك. اهـ "العدة" جـ ٢ ص ٢٢.
(قال الجامع عفا الله عنه): رواية المصنف الآتية بعد هذا صريحة في كون الصلاة مع التلفع، ولفظه:"كُنَّ النساءُ يصلين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح متلفعات بمروطهن": فالظاهر جواز صلاتها مختمرة،
لظاهر هذا النص، مع أنه ليس في المنع دليل مرفوع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: في بيان مذاهب العلماء في التغليس بصلاة الصبح:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأفضل فيها التغليس، وهو مذهب عمر، وعثمان، وابن الزبير، وأنس، وأبي موسى، وأبي هريرة رضي الله عنهم (١)، ونقله الحازمي عن بقية الخلفاء الأربعة، وابن