ابن الهمام لأبطلنا حديث أبي داود، وأما ما ذكره من رواية الطحاوي وأن لفظها ينفي تأويل أعظم بعظيم فغير واضح، إذ التأويل جار فيها، واجتماع الصحابة الذي رواه النخعي يُحمَل على ظهور الفجر، لا على الإسفار، ليوافق ما سلف، ولفظ التنوير يحتمل ما ذكرناه. اهـ "العدة" جـ ٢ ص ١٧ - ١٩.
قال الجامع عفا الله عنه: الأولى في معنى ما نُقِلَ عن إبراهيم من اجتماع الصحابة على التنوير أن يقال: هو تطويل الصلاة مبتدءًا بالغلس، ومدها إلى إضاءة الإسفار، فالتنوير بها هو التطويل إلى اتضاح النور، وقد تقدم في "باب التغليس في الحضر" أن أولى ما يجمع به بين الأحاديث في هذا الباب هو حمل الإسفار على مد الصلاة إلى الإسفار، مبتدءًا بالغلس فتفطن. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث رافع بن خَدِيج رضي الله عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (٥٤٨)، وفي "الكبرى"(١٥٣٠/ ١) عن عُبَيد الله بن سعيد، عن يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبِيد، عنه.