للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو الخبر، على بعض الأقوال، أو هو دليل الخبر، وقيل: غير ذلك.

(سجدة) أي ركعة، إطلاقًا للبعض على الكل، أو سميت الركعة سجدة لإتمامها بها، قاله القاري (من) صلاة (الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فقد أدركها) أي أدرك حكمها، فليتم ما بقي، وليس المراد أن ما أدركه من الركعة يكفيه عن الإتمام، وهذا بالإجماع، فيحمل على معنى أنه أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، وقد صرح بذلك كما في الفتح في رواية الدَّراَوَرْدِيّ عن زيد بن أسلم.

أخرجه البيهقي من وجهين، ولفظه "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعد ما تطلع الشمس، فقد أدرك الصلاة"، وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة بلفظ "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس، فلم يفته العصر"، وقال مثل ذلك في الصبح.

وللبخاري من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة "فليتم صلاته"، وللنسائي من وجه آخر "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة كلها، إلا أنه يقضي ما فاته"، وللبيهقي من وجه آخر "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فليصل إليها أخرى".

أفاده في "الفتح" جـ ٢ ص ٦٧، ٦٨.

(ومن أدرك سجدة من) صلاة (العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها) أي أدرك حكم صلاة العصر، فليتم ما بقي.