للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو في الصحيحين أيضًا من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد بلفظ: "حتى تطلع الشمس".

قال الجامع: حديث ابن عباس يأتي للمصنف برقم ٥٦٢ بنحوه، وحديث أبي هريرة يأتي برقم ٥٦١.

وبهذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، والجمهور، وهو مذهب، الحنفية أيضًا، إلا أنهم رأوا النهي في هاتين الحالتين أخف منه في الصُّوَرِ المتقدمة -يعني الطلوع، والاستواء، والغروب- كما سنحكيه عنهم.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر، وابن مسعود، وخالد بن الوليد، وأبي العالية، وسالم بن عبد الله بن عمر، ومحمد بن سيرين، وغيرهم، وقال الترمذي: وهو قول أكثر الفقهاء، من الصحابة، فمن بعدهم، وحكاه ابن عبد البر عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وسعد، ومعاذ بن عفراء، وابن عباس، قال: وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدِّرَّة، لأنه لا يستجيز ذلك من أصحابه إلا لصحة ذلك عنده.

وذهب آخرون، إلى أنه لا تكره الصلاة في هاتين الصورتين -يعني بعد صلاتي الصبح، والعصر- ومال إليه ابن المنذر بعد ذكره ثبوت النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، فدل قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تصلوا بعد العصر، إلا والشمسن مرتفعة"، وقوله: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان"، مع قول عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -