للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ينهي أن يُصَلَّى فيهن … " الحديث، مع سائر الإخبار المذكورة في غير هذا الكتاب على أن الوقت المنهي عن الصلاة فيه هذه الأوقات الثلاثة.

قال: وفيمن روينا عنه الرخصة في التطوع بعد العصر علي بن أبي طالب، وروينا معنى ذلك عن الزبير، وابن الزبير، وتميم الداري، والنعمان بن بشير، وأبي أيوب الأنصاري، وعائشة أم المؤمنين، وفَعَلَ ذلك الأسودُ بنُ يزيد، وعمرو بن ميمون، ومسروق، وشريح، وعبد الله بن أبي الهُذَيل، وأبو بردة، وعبد الرحمن بن الأسود، وعبد الرحمن بن البيلماني، والأحنف بن قيس. وقال أحمد: لا نفعله، ولا نعيب فاعله، وبه قال أبو خيثمة، وأبو أيوب. وحكى ابن

بطال إباحةَ الصلاة بعد الصبح، والعصر عن ابن مسعود، وأصحابه، وبلال، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس.

قال العراقي: الذي في مصنف ابن أبي شيبة عن أكثر هؤلاء المذكورين فعلُ الركعتين بعد العصر، ولا يلزم من إباحتهم الركعتين بورود النص فيهما إباحة التطوع بعد العصر مطلقًا، فيكون هذا مذهبًا ثالثًا مفصلًا بين الركعتين، وما زاد عليهما.

وقال ابن عبد البر: قال قائلون: لا بأس بالتطوع بعد الصبح والعصر، لأن النهي إنما قصد بة ترك الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها. واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا، والشمس مرتفعة وبقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تحروا بصلاتكم طلوع