للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشمس، ولا غروبها".

وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنازة بعد الصبح، والعصر، إذا لم يكن عند الطلوع، والغروب، قالوا: فالنهي عن الصلاة بعد الصبح، والعصر هذا معناه، وحقيقته، قالوا: ومخرجه على قطع الذريعة، لأنه لو أبيحت الصلاة بعد الصبح، والعصر، لم يُؤْمَنْ التمادي فيها إلى الأوقات المنهي عنها، وهي حين طلوع الشمس، وحين غروبها، هذا مذهب ابن عمر، قال: أما أنا فلا أنهى أحدًا يصلي من ليل، أو نهار، غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، ذكره عبد الرزاق. قال العراقي: وهو في

"صحيح البخاري".

قال ابن عبد البر رحمه الله: وهو قول عطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، وابن جريج، ورُوِيَ عن ابن مسعود مثله، وهو مذهب عائشة، قالت: أوهم عمر، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة أن يتحرى بها

طلوع الشمس، أو غروبها. وقال محمد بن سيرين: تكره الصلاة في ثلاث ساعات: بعد صلاة العصر، وبعد الصبح، ونصف النهار في شدة الحر، وتحرم في ساعتين حين يطلع قرن الشمس حتى يستوي طلوعها، وحين تصفر حتى يستوي غروبها، انتهى.

وهو مذهب رابع، لأن المذكورين قبله لم يكرهوا الصلاة بعد الصبح، والعصر، وهذا كرهها.