للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورأى النهيَ عن ذلك منسوخًا. اهـ "طرح التثريب" جـ ٢ ص ١٨٥ - ١٨٧.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: إن الصلاة في هذه الأوقات ممنوعة، مطلقًا، إلا ذوات الأسباب، وهذا مذهب الشافعي وطائفة من الصحابة والتابعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انظر "مجموع الفتاوى" جـ ٢٣ ص ١٩.

والمراد بذوات الأسباب: هي التي لها سبب متقدم عليها:

مثل الفائتةِ، فريضةً كانت أو نافلةً، وصلاةِ الجنازة، وسجود التلاوة، والشكرِ، وصلاةِ الكسوف، وصلاةِ الاستسقاء، وصلاةِ الطواف، وركعتي الوضوء، وتحية المسجد، ونحوِ ذلك.

وكذا يستثنى من النهي الصلاةُ بعد العصر، والشمسُ بيضاءُ نَقِيَّةٌ. أما استثناء ذوات الأسباب، فللأدلة الآتية:

منها: حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نَسِيَ صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يُصَليها إذا ذكرها". متفق عليه. واللفظ لمسلم. ففيه دلالةُ أن من تذكر، أو استيقظ في هذه الأوقات، فعليه أن يصلي الصلاة.

وعن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلى ركعتين بعد العصر، فلما انصرف، قال: يا بنت أبي أمَيَّةَ سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني