للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن اللتين بعد الظهر، فهما هاتان الركعتان، بعد العصر". رواه الشيخان.

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: "صلاتان لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعهما سرًا، ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد صلاة العصر". رواه الشيخان.

وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه: "شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجته، وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته، وانحرف، إذا هو برجلين في آخر القوم، لم يصليا معه، قال: "عَلَيَّ بهما"، فجيء بهما، تَرْعَدُ فرائصهما، قال-: "ما منعكما أن تصليا معنا"؟ فقالا: يا رسول الله إنا قد كنا صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا، فإذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنهما لكما نافلة". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، انتهى "المجموع" جـ ٤ ص ١٧١ - ١٧٢.

قال الجامع: ففي هذا الحديث إباحة النافلة بعد الصبح لما ذكرنا.

قال الإمام ابن حبان في "صحيحه": أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ووصيف بن عبد الله الحافظ بأنطاكية، قالا: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا الليث بن سعد،