للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده قيس بن قهد (١) "أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح، ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قام يركع ركعتي الفجر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ينظر إليه، فلم ينكر ذلك عليه". اهـ "صحيح ابن حبان" جـ ٢ ص ٤٩.

قال الجامع: هذا إسناد صحيح.

وكذا ما ورد في تحية المسجد يوم الجمعة، والإمام يخطب، مع أن الوقت وقت استماع، للخطبة، ففي رواية الشيخين من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا، "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين". وفي رواية مسلم. "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما".

فأمره - صلى الله عليه وسلم - الداخل حال الخطبة بصلاة ركعتين، والتجوز فيهما يدل على أن تحية المسجد تجوز، وإن كان الوقت وقت استماع الخطبة. ومثله الأوقات المذكورة. والله تعالى أعلم.

وأما استثناء الصلاة بعد العصر، والشمسُ مرتفعة، فلما يأتي من


(١) وقع في صحيح ابن حبان قيس بن فهر بالفاء والراء، وأظنه تصحيفًا؛ فجد يحيى بن سعيد قيس بن قهد بالقاف والدال، ومنهم من قال: قيس بن عمرو بن قهد، وقيل غير ذلك. انظر أسد الغابة جـ ٤ ص ٢٢٢.
وقال الحاكم في المستدرك بعد إخراج هذا الحديث، وتصحيحه ما نصه: وقيس بن قهد له صحبة، ووافقه الذهبي جـ ١ ص ٢٧٤ - ٢٧٥.