وقال في طرح التثريب:"لا يتحرى" وكذا وقع في الموطأ والصحيحين بإثبات الألف، وكان الوجه حذفها، ليكون علامة جزمه، ولكن الإثبات إشباع، فهو على حد قوله تعالى:{إِنه من يتقي ويصبر}[يوسف: ٩٠]، فيمن قرأ بإثبات الياء. اهـ جـ ٢ ص ١٨٢.
(فيصلي) بالنصب جوابًا للنهي المتضمن لـ"ـلا يَتَحَرَّى"، كالمضارع المقرون بالفاء في نحو "ما تأتينا فتحدثنا" في أن يراد به نفي التحري والصلاة كليهما، وأن يراد به نفي الصلاة فقط، ويجوز الرفع من جهة النحو، أي لا يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا، فهو يصلي فيه.
وقال الطيبي رحمه الله: لا يتحرى هو نفي بمعنى النهي، و"يصلي" هو منصوب بأنه جوابه، ويجوز أن يتعلق بالفعل المنهي أيضًا، فالفعل المنهي معلل في الأول، والفعل المعلل منهي في الثاني، والمعنى على الثاني: لا يتحرى أحدكم فعلًا، يكون سببًا لوقوع الصلاة في زمان الكراهة، وعلى الأول كأنه قيل: لا يتحرى، فقيل: لمَ ينهانا عنه؟ فأجيب عنه خِيفَةَ أن تصلوا أوانَ الكراهة. وقال ابن خروف: يجوز في "فيصلي" ثلاثة أوجه: الجزمُ عطفًا، أي لا يَتَحَرَّ، ولا يصل، والرفعُ على القطع، أي لا يتحرَّ، فهو يصلي، والنصب على جواب النهي، والمعنى لا يتحرَّ مصليًا. قاله في "عمدة القاري" جـ ٥ ص ٨١.
وقال التوربشتي: يقال: فلان يتحرى الأمر، أي يتوخاه ويقصده، ومنه قوله تعالى:{فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا}[الجن: ١٤] أي: تَوَخوَّا