وعَمَدُوا، ويتحرى فلان الأمر: إذا طلب ما هو الأحرى.
والحديث يحتمل الوجهين، أي لا يقصد الوقت الذي تطلع فيه الشمس، أو تغرب، فيصلي فيه، أو لا يصلي في هذا الوقت ظنًا منه أنه قد عمل بالأحرى، والأول أبلغ، وأوجه في المعنى المراد. انتهى. قاله في "المرقاة" جـ ٣ ص ١٢٤.
(عند طلوع الشمس، وعند غروبها) قال في الفتح: واختلف أهل العلم في المراد بذلك، فمنهم من جعله تفسيرًا للحديث السابق -يعني حديث عمر رضي الله عنه- ومبينًا للمراد به، فقال: لا تكره الصلاة بعد الصبح، ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها، وإلى ذلك جنح بعض أهل الظاهر، وقواه ابن المنذر، واحتج له.
وقد روى مسلم من طريق طاوس عن عائشة، قالت: وهم عمر، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. انتهى. وربما قوى ذلك بعضهم بحديث "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى"، فامر بالصلاة حينئذ، فدل على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت، لا من وقع له ذلك اتفاقًا.
ومنهم من جعله نهيًا مستقلًا، وكره الصلاة في تلك الأوقات سواء قصد لها، أم لم يقصد، وهو قول الأكثر. اهـ "فتح" جـ ٢ ص ٧١ - ٧٢.