قال عمران بن حُدَير رحمه الله:(سألت لاحقًا) هو ابن حميد أبو مجْلَزٍ البصري (عن) حكم (الركعتين قبل غروب الشمس؟ فقال) لاحق (كان عبد الله بن الزبير) بن العوام القرشي الأسدي، أبو بكر، وأبو خبيب -بالمعجمة، مصغرًا- كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، ولي الخلافة تسع سنين، وقتل في ذي الحجة سنة ٧٣، (يصليهما) أي الركعتين عند الغروب (فأرسل إِليه معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي، أبو عبد الرحمن الخليفة، صحابي أسلم قبل الفتح، وكتب الوحي، ومات في رجب سنة ٦٠، وقد قارب ٨٠ سنة.
(ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس؟ فاضطر الحديث إِلى أم سلمة) أي ألجأ عبدُ الله بنُ الزبير حديث الصلاة عند غروب الشمس إلى أم سلمة رضي الله عنها، وأسنده إليها، يقال: اضطره إلى كذا، وضره إليه: ألجأ إليه، وليس له منه بُدٌّ. أفاده في "المصباح".
وحاصل المعنى أن معاوية لما سأل عبد الله بن الزبير عن دليله في تجويزه الصلاة وقت غروب الشمس مع أنه ثبت النهي عن ذلك، أسند عبد الله ذلك إلى أم سلمة رضي الله عنها.