(فقالت أم سلمة: إِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين قبل العصر، فشغل عنهما) فلم يصلهما (فركعهما حين غابت الشمس) أي عند الغروب (فلم أره يصليهما قبلُ، ولا بعدُ) أي قبل ذلك اليوم، ولا بعده، تعني أنه لم يَعُدْ إليهما، وهذا يدل على أن هاتين الركعتين غير الركعتين اللتين كان يداوم عليهما بعد قضائه، فإنهما بَعْديَّتَا الظهر، وهاتان قبليتا العصر، ويحتمل أن تكون الركعتان هما اللتان بعد الظهر، لكن أم سلمة لم تعرف دوامه عليهما، فيكون النفي لعلمها فقط، وهذا هو الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في "الفتح" حيث قال:
[فائدة]: رَوَى الترمذي من طريق جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:"إثما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر، لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما
بعد العصر، ثم لم يَعُدْ"، قال الترمذي: حديث حسن.
قال الحافظ. وهو من رواية جرير، عن عطاء، وقد سمع منه بعد اختلاطه، وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة، لكن ظاهر قوله:"ثم لم يعد" معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب، فيحتمل النفي على علم الراوي، فإنه لم يطلع على ذلك، والمثبت مقدم على النافي.
وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة، عن أم سلمة:"إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة … "