أي شريعة، وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب، واستدركها بعضهم. وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليها. قاله في الفتح
جـ ٣ ص ٧١ - ٧٢.
ومنها: حديث أنس رضي الله عنه، قال:"رأيت كبار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري عند المغرب"، رواه البخاري. وعنه قال:"كنا نصلي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، قال المختار بن فلفل: فقلت: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا، ولم ينهنا"، رواه مسلم، وعنه قال:"كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد، فيحسب أن الصلاة قد صليت، من كثرة من يصليهما"، رواه مسلم.
ومنها: حديث عقبة المذكور في الباب.
قال النووي رحمه الله: فهذه الأحاديث صحيحة صريحة في استحبابهما، وممن قال به من أصحابنا: أبو إسحاق الطوسي، وأبو زكريا السكري، حكاه عنهما الرافعي. وهذا الاستحباب إنما هو بعد دخول وقت المغرب، وقبل شروع المؤذن في إقامة الصلاة، وأما إذا شرع المؤذن في الإقامة فيكره أن يشرع في شيء من الصلوات غير