للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، رواه مسلم.

وأما الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر، قال: "ما رأيت أحدًا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فإسناده حسن، وأجاب البيهقي، وآخرون عنه بأنه نَفَى ما لم يعلمه، وأثبته غيره ممن عَلمَهُ، فوجب تقديم رواية الذين أثبتوا، لكثرتهم، ولما معهم من علم ما لا يعلمه ابن عمر. اهـ "المجموع" جـ ٣ ص ٨ - ٩.

وقال القرطبي وغيره: ظاهر حديث أنس -يعني المتقدم قريبًا في رواية البخاري ومسلم- أن الركعتين بعد المغرب، وقبل صلاة المغرب كان أمرًا أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عليه، وعملوا به، حتى كانوا يستبقون

إليه، وهذا يدل على الاستحباب، وكأن أصله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بين كل أذانين صلاة". وأما كونه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. اهـ "فتح" جـ ٣ ص ١٢٨.

قال الجامع: في قوله: وكأن أصله إلخ نظر؛ بل أصله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلُّوا قبل المغرب … " الحديث، فإنه أصرح في الدلالة على الاستحباب، من قوله: "بين كل أذانين صلاة"، فتبصر. والله أعلم.

المسألة الخامسة: ذهب إلى استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب أحمد، وإسحاق، وأصحاب الحديث، وروي عن ابن عمر، قال: ما رأيت أحدًا يصليهما على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن الخلفاء الأربعة، وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما، وهو قول مالك،