للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والشافعي، وادعى بعض المالكية نسخهما، فقال: إنما كان ذلك في أول الأمر حيث نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فَبَيَّن لهم بذلك وقت الجواز، ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها، فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها.

قال الحافظ: وتعقب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها، والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه، ورواية أنس المُثْبِتَةُ مقدمة على نفيه، والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر، وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم، وهو منقطع، ولو ثبت لم يكن فيه دليل على النسخ، ولا على الكراهة، ولعلهم كان لهم شغل يمنعهم من ذلك، كما تقدم في حديث عقبة بن عامر أنه لَمَّا قيل له: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل.

وقد روى محمد بن نصر، وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن ابن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبَيِّ بن كعب، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما.

وأما قول أبي بكر بن العربي: اختَلَفَ فيها الصحابة، ولم يفعلها أحد بعدهم، فمردود بقول محمد بن نصر: وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب، ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن بريدة،