للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويحيى بن عقيل، والأعرج، وعامر بن عبد الله بن الزبير، وعراك بن مالك، ومن طريق الحسن البصري أنه سئل عنهما، فقال: حسنتين، والله لمن أراد الله بهما. وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين.

وعن مالك قولٌ آخرٌ باستحبابهما. وعن الشافعية وجه رجحه النووي، ومن تبعه. وقال في شرح مسلم: قول من قال: إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خَيَال فاسد مُنَابِذٌ للسنة، ومع ذلك فزمنهما زمن يسير، لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها.

قال الحافظ: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما، كما في ركعتي الفجر.

قيل: الحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر. اهـ "فتح" جـ ٣ ص ١٢٨.

قال الجامع: الحاصل أن الراجح قول من قال باستحباب الركعتين قبل صلاة المغرب، للأدلة التي تقدمت، وليس عند من يقول بكراهتهما دليل يعتمد عليه، فلا يلتفت إليه. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.