عَبَسَة رابعهما كما تقدم، هذا بالنسبة للرجال، وإلا فخديجة قد أسلمت قبل أبي بكر، وبلال رضي الله تعالى عن جميعهم.
(قلت: هل من ساعة أقرب إِلى الله عز وجل من أخرى؟ قال: نعم، جوف الليل الآخر) يعني ثلثه الآخر أقرب للإجابة، فجوف مبتدأ، خبره أقرب مقدرًا، وفي رواية أبي داود:"أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخرُ"، والآخر بالرفع صفة "جوف".
(فَصَلِّ ما بدا لك) وفي رواية أبي داود: "فصل ما شئت"، وفيه أن صلاة الليل ليس لها عدد معين، خلاف ما يزعمه بعض الناس أن الزيادة على إحدى عشرة ركعة التي وردت في صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدعة، فينكرون على من يصلي في رمضان عشرين ركعة، أو أقل، أو أكثر على حسب نشاط المتهجدين، فيرد عليهم هذا الحديث، حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "فصلّ ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح"، رواه أبو داود، فإنه أطلق له الكيفية والكمية. وكذا حديث:"الصلاةُ خيرُ موضوعٍ، فمن استطاع أن يستكثر، فليستكثر"، رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسنة الشيخ الألباني، انظر "صحيح الجامع" جـ ٢ ص ٧١٩.
والحاصل أن من تيسر له موافقة ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - كَمًّا وكيفًا فهو الأفضل، وإلا فلا حجر على أحد، والله أعلم.
(حتى تصلي الصبح) هذا محل الترجمة حيث أباح له النبي - صلى الله عليه وسلم -