للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصلاة إلى أن يصلي الصبح، فدخل ما بعد طلوع الفجر، والاستدلال به واضح، ومعارضته بحديث "لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" غير صحيحة، لعدم صحته، كما تقدم.

والحاصل أن الصحيح جواز الصلاة بعد طلوع الفجر إلى أن تصلى الصبح لحديث الباب. والله تعالى أعلم.

(ثم انته) أمر من الانتهاء، أي اترك الصلاة حتى تطلع الشمس، (وما دامت- وقال أيوب: فما دامت) يعني أن شيخيه اختلفا في قوله: وما دامت- فرواه الحسن بالواو، ورواه أيوب بالفاء، وهذا من احتياطات المحدثين، وحرصهم على أداء ما سمعوه كما سمعوه، وإن لم يكن هناك كبير اختلاف يضر بمعنى الحديث.

وهو عطف على جملة "تطلع" الخ، و"ما" مصدرية ظرفية، أي اترك أيضا بعد طلوعها مدة دوامها.

(كأنها حَجَفة) بفتحات، الترس الصغير، يُطَارَقُ (١) بين جلدين، والجمع: حَجَف، وحَجَفَات، مثل قَصَبَة، وقَصَب، وقَصَبَات. قاله في المصباح. أي كأنها ترس، في عدم الحرارة، وإمكان النظر إليها.

(حتى تنتشر) أي إلى أن ترتفع، وينتشر ضوءها.


(١) أي يُخصَفُ، يقال: طارقت النعل، وطرقتها، خَرَزْتُهَا من جلدين، أحدهما فوق الآخر. أفاده في المصباح، و"ق".