أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، فأخرجه أبو داود في "الحج" عن أبي الطاهر بن السرح، والفضل بن يعقوب، وأخرجه الترمذي فيه عن الحسين بن الحريث- وعلي بن خَشْرَم-، وأخرجه ابن ماجه في "الصلاة" عن يحيى بن حكيم- أربعتهم عن سفيان به. وأخرجه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطني. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في مذاهب أهل العلم في جواز الصلاة في مكة في جميع الأوقات:
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم: لا بأس في الصلاة والطواف بعد العصر، وبعد الصبح، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني حديث جبير هذا- وقال بعضهم: إذا طاف بعد العصر لم يصلِّ حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضًا لم يصل حتى تطلع الشمس.
واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد الصبح، فلم يصل، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى، فصلى بعدما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس. اهـ "جامع الترمذي" جـ ٢ ص ١٧٨، ١٧٩.
وقال الصنعاني رحمه الله: حديث جبير دال على أنه لا تكره الطواف بالبيت، ولا الصلاة فيه في أي ساعة من ساعات الليل