للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والنهار، وقد عارض ما سلف فالجمهور عملوا بأحاديث النهي ترجيحًا لجانب الكراهة، ولأن أحاديثها في "الصحيحين"، وغيرهما، وهي أرجح من غيرها. وذهب الشافعي وغيره إلى العمل بحديث جبير، قالوا: لأن أحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة، والنوم عنها، والنافلة التي تُقْضَى، فضعفوا عمومها، فتخصص أيضًا بهذا الحديث.

ولا تكره الصلاة النافلة بمكة في أي ساعة من الساعات، وليس هذا خاصًا بركعتي الطواف، بل يعم كل نافلة، لرواية ابن حبان في صحيحه: "يا بني عبد المطلب إن كان لكم من الأمر شيء، فلا أعرفن أحدًا منكم يمنع من يصلي عند البيت أى ساعة شاء من ليل، أو نهار".

قال في "النجم الوهاج": وإذا قلنا: بجواز النفل- يعني في المسجد الحرام في أوقات الكراهة، فهل يختص ذلك المسجدَ الحرامَ، أو يجوز في جميع حرم مكة؟ فيه وجهان، والصواب أنه يعم الحرم. اهـ "سبل السلام" جـ ١ ص ٢٣٥.

قال الجامع: في دعوى الجواز في جميع الحرم نظر، إذ حديث جبير لا يدل عليه، وأما حديث أبي ذر عند الشافعي، بلفظ: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة"، وكرر الاستثناء ثلاثًا، ورواه أحمد، وابن عدي، فإنه ضعيف، لضعف عبد الله بن المؤمل، وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه، وقال البيهقي: تفرد به عبد الله ولكن تابعه إبراهيم