للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن طهمان، وهو أيضًا من رواية مجاهد عن أبي ذر، وقد قال أبو حاتم، وابن عبد البر، والبيهقي، والمنذري، وغير واحد: إنه لم يسمع منه. وقد رواه أيضًا ابن خزيمة في "صحيحه"، وقال: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. قاله في "النيل" جـ ١ ص ٣٨٦.

فالظاهر التخصيص بالمسجد الحرام فقط. والله أعلم.

قال الجامع: الحاصل أن أرجح المذاهب في هذه المسألة قول من قال بجواز التنفل في المسجد الحرام مطلقًا، لحديث جبير بن مطعم هذا، فإنه يخصص عمومات أحاديث النهي لأنها دخلها التخصيص بغيره.

وأما ما قاله الشوكاني- من أن حديث جبير لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي، لأنه أعم منها من وجه، وأخص من وجه، وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر- فغير صحيح، لأنا نقول: إن عموماتها أولى بالتخصيص به، حيث إن التخصيص دخلها بغيره، كحديث: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، وحديث قضاء السنن الفائتة، وحديث من أدرك الجماعة في الصبح بعد أن صلى وحده، فإنه يصلي، وهي نافلة له، وغير ذلك، فكان التخصيص بحديث جبير أولى فتبصر. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما أستطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.