أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن أبي النعمان، عن حماد- وعن آدم، عن شعبة- وفي "صلاة الليل" عن علي بن عبد الله، عن سفيان- ثلاثتهم عن عمرو بن دينار عنه.
وأخرجه مسلم في "الصلاة" عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان به. وعن أبي الربيع الزهراني، عن حماد به.
وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن حرب، ومسدد، وعمرو بن عون، ثلاثتهم عن حماد به. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في جواز الجمع في الحضر: قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في الحضر، وفي الحالة التي يجوز أن يجمع بينهما، فقالت طائفة: يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر، هذا قول مالك، قال مالك: ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر، إذا كان طينًا وظلمة.
وكان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه يريان الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، وممن رأى أن يجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثم أخرج بسنده عن نافع، قال: إذا كانت ليلة مطيرة كانت أمراؤهم يصلون المغرب، ويصلون