للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العشاء قبل أن يغيب الشفق، ويصلي معهم ابن عمر، لا يَعِيبُ ذلك.

وفعل ذلك أبان بن عثمان، وعروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومروان بن الحكم، وعمر بن عبد العزيز.

وقالت طائفة: يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في حال المطر، إذا جمع بينهما، والمطر قائم، ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال المطر، هكذا قال الشافعي، وأبو ثور.

وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عمن جمع بين الصلاتين: المغرب والعشاءِ في الليلة المطيرة فقال: أهل المدينة يجمعون بينهما، ولم يزلَ مَنْ قَبْلَنَا يصلون كل صلاة في وقتها، قال: وسألت الليث بن سعد، وسعيد بن عبد العزيز فقالا مثل ذلك، وكان عمر بن عبد العزيز يرى الجمع بين الصلاتين في حال الريح والظلمة، وكان مالك يرى أن يجمع بينهما في حال الطين والظلمة.

وقالت طائفة: الجمع بين الصلاتين مباح، وإن لم تكن علة، قال: لأن الإخبار قد ثبتت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بينهما في المطر، ولو كان ذلك في حال المطر لأدي إلينا ذلك، كما أدي إلينا جمعه بين الصلاتين، بل قد ثبت عن ابن عباس الراوي لحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر، لَمَّا سئل لِمَ فَعَلَ ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحْرِج أحدًا من أمته.