للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن قال قائل: فإن ابن عمر وغيره ممن ذكرنا قد جمعوا في حال المطر، قيل: إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين، جمع بينهما للمطر، والريح، والظلمة، ولغير ذلك من الأمراض، وسائر العلل، وأحق الناس بأن يَقْبَلَ ما قاله ابن عباس بغير شك مَنْ جَعَلَ قولَ ابن عباس لَمَّا ذَكَرَ "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يُقْبَضَ"، فقال ابن عباس: وأحْسِبُ كلَّ شيء مثلَهُ، حجةً بَنَى عليها المسائل، فمن استعمل شك ابن عباس، وبنى عليه المسائل، وامتنع أن يقبل يقينه لَمَّا أخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن لا يحرج أمته، بعيد من الإنصاف. اهـ كلام ابن المنذر رحمه الله بتغيير يسير. "الأوسط" جـ ٢ ص ٤٣٠ - ٤٣٤.

قال الجامع: هذا الذي قاله ابن المنذر تحقيق حقيق بالقبول، لموافقته لظواهر النقول من غير تكلف، ولا مُيُول، والله أعلم.

وقال في "الفتح" عند شرح قول أيوب لأبي الشعثاء: "لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى" ما نصه: واحتمال المطر قال به أيضًا مالك عقيب إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه، وقال بدل قوله بالمدينة: "من غير خوف، ولا سفر"، قال مالك: لعله كان في مطر، لكن رواه مسلم، وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، بلفظ: "من غير خوف، ولا مطر"، فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف، أو السفر، أو المطر.