وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض، وقَوَّاه النووي، قال الحافظ: وفيه نظر، لأنه لو كان جمعه - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر، والظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بأصحابه. وقد صرح ابن عباس في روايته بذلك.
قال الجامع: أي حيث قال، كما في رواية المصنف هنا:"صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة" … فإنه نص على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه.
قال النووي: ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم، فصلى الظهر، ثم انكشف الغيم مثلًا، فبان أن وقت العصر دخل، فصلاها، قال: وهو باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر، فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء. اهـ.
وكأن نفيه الاحتمال مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، والمختار عنده خلافه، وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء فعلى هذا فالاحتمال قائم.
قال: ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صوري، بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعجل العصر في أول وقتها.
قال: وهو احتمال ضعيف، أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. اهـ.
قال الحافظ: وهذا الذي ضعفه: استحسنه القرطبي، ورجحه قبله