للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: في قول ابن بطال هذا نظر لما قدمنا من رواية البخاري في الأدب المفرد من قوله "إذا أراد أحدكم" فإنها تفسر المراد، فلا يتم الاحتجاج به.

وقال البدر العيني: وذكر البخاري في كتابه خلق أفعال العباد عن عطاء رحمه الله الخاتم فيه ذكر الله لا بأس أن يدخل به الإنسان الكنيف أو يُلمّ بأهله، وهو في يده لا بأس به، وهو قول الحسن، وذكر وكيع عن سعيد بن المسيب مثله، قال البخاري وقال طاوس في المنطقة يكون على الرجل فيها الدراهم يقضي حاجته لا بأس بذلك، وقال إبراهيم لا بد للناس من نفقاتهم، وأحَبَّ بعض الناس أن لا يدخل الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله تعالى، قال البخاري: وهذا من غير تحريم يصح، وأما حديث بئر جمل (١) فهو على الاختيار والأخذ بالاحتياط والفضل، لأنه ليس من شرط رد السلام أن يكون على وضوء قاله الطحاوي، وقال الطبري: إن ذلك منه كان على وجه التأديب للمسلم عليه أن لا يسلم بعضهم على بعض على الحدث، وذلك نظير نهيه وهو كذلك أن يحدث بعضهم بعضا بقول "لا يحدث المتغوطان على طوفهما (٢) يعني حاجتهما فإن الله يمقت على ذلك" وروى أبو عبيدة الباجي عن الحسن عن البراء رضي الله عنه "أنه سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ فلم يرد عليه شيئًا حتى فرغ" اهـ عمدة جـ ٢/ ص ٢٥٤.

"المسألة السابعة" لفظ الاستعاذة أن يقول: "اللهم إني أعوذ بك" وقد اختلف فيه ألفاظ الرواة ففي رواية شعبة "أعوذ بالله" وفي رواية وهب "فليتعوذ بالله" وهو يشمل كل ما يأتي به من أنواع الاستعاذة من


(١) وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - أقبل من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى تيمم الجدار
(٢) الطوق بالفتح: الغائط، اهـ المصباح.