للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فأقيمت الصلاة) الظاهر أنها الصبح (فجعلوا ينتظرونه) أي شرعوا في انتظار عمرو، بكونه إمامًا لهم (فقال) معتذرًا من تأخره عنهم (إِني كنت أوتر) أي أصلي صلاة الوتر.

وفيه أن الإمام إذا تأخر ينبغي له أن يبين للناس سبب تأخره؛ لئلا ينسب إلى التساهل.

(قال) عمرو (وسئل عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه (هل بعد الأذان وتر؟) أي هل يُقْضَى الوتر بعد أذان الصبح؟ (قال: نعم، وبعد الإِقامة) يريد أن الصلاة لا تسقط بذهاب الوقت، بل تقضي، ثم إن قيل بخصوص القضاء بالمكتوبات يكون الحديث دليلًا على وجوب الوتر عند عبد الله، وإلا فلا. قاله السندي.

قال الجامع: فيما قاله نظر، إذ القضاء لا يختص بالفرائض فقط، بل النوافل تقضى، مثل قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لركعتي الظهر بعد العصر، وقضائه لركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل"، وسيأتي برقم (١٧٩٠)، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن القضاء لا يخص الفرض.

والراجح أن الوتر ليس بواجب، كما تقدم تحقيقه في شرح حديث "خمس صلوات كتبهن الله على العباد … " (٤٦١) فتبصر. والله تعالى أعلم.