للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وحدث) عبد الله (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نام عن الصلاة) أي صلاة الصبح.

(حتى طلعت الشمس، ثم صلى) فيه دليل على أن من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها، ثم استيقظ فليصل تلك الصلاة، وهذا لا يخص الفرض، بل النوافل، كالرواتب مثله، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

(واللفظ ليحيى) أي أن هذا اللفظ الذي ساقه لشيخه يحيى بن حكيم، وأما شيخه عمرو بن يزيد فرواه بالمعنى. وبالله تعالى التوفيق.

تنبيهات:

الأول: هذا الحديث غير مطابق للباب المذكور، فإنه ليس فيه فضل الصلاة لوقتها، وقد ترجم له في الكبرى ترجمة خاصة به؛ حيث قال: "باب فيمن نام عن الصلاة". فالظاهر أن بعض النساخ حذفه من "المجتبى". والله أعلم.

الثاني: حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا من رواية عمرو بن شرحبيل عنه، صحيح، وهو من أفراده، أخرجه هنا (٦١٢) عن يحيى ابن حكيم، وعمرو بن يزيد، كلاهما عن ابن أبي عدي، عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عنه، عن عمرو عنه، وفي الكبرى (١٥٨١) عن عمرو بن يزيد وحده.