الشمس، قال: لا يصليها في هذه الأوقات الثلاث، والوتر كذلك، ما خلا العصر، فإنه إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل غروب الشمس صلاها، وإن كانت العصر قد نسيها قبل ذلك بيوم أو بأيام لم يصلها في تلك الساعة، وكذلك سجدة التلاوة، والوتر، والصلاة على الجنازة، لا تقضى في شيء من هذه الساعات الثلاث.
قال الإمام ابن المنذر: إذا كان مذهب أهل الرأي أن يجعلوا نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، واقعًا على التطوع دون الفرض، فاللازم أن يجعلوا نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند انتصاف النهار، واقعًا على التطوع دون الفرض، ثم ليس بين عصرِ يَوْمِهِ وبين عصرٍ قد نسيها قبل ذلك فرق. والله أعلم. انتهى كلام ابن المنذر في "الأوسط" باختصار جـ ٢ ص ٤٠٨ - ٤١٣.
قال الجامع: الصحيح عندي في هذه المسألة قول من قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكر مطلقًا، أي سواء ذكرها في الأوقات التي تباح فيها الصلاة، أم في الأوقات التي تنهى فيها، لظهور دليله، فإن قوله:"فليصلها إذا ذكرها" أي وقت ذكرها نص صريح في الموضوع عام في كل وقت. والله أعلم.
المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في وجوب القضاء على من فاتته الصلاة عامدًا: