للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله: "من نسي صلاة": ما حاصله: تمسك بدليل الخطاب من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة، لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي. وإلى هذا ذهب داود، وابن حزم، وبعض أصحاب الشافعي، وحكاه في البحر عن ابني الهادي، والأستاذ، ورواية عن القاسم، والناصر.

قال ابن تيمية حفيد المصنف: والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يُرَدُّ إليها عند التنازع (١)، وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، وليس معهم هنا أمر، ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط، بل ننازع في قبول القضاء منه، وصحة الصلاة في غير وقتها، وأطال البحث في ذلك، واختار ما ذكره داود، ومن معه.

قال الشوكاني: والأمر كما ذكره، فإني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين للقضاء على العامد، وهم من عدا من ذكرنا على دليل، يَنْفِقُ في سوق المناظرة، ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حديث: "فدين الله أحق أن يُقْضَى" باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم، ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسًا.

قال الجامع: لا ينقضي عجبي من مثل الشوكاني القائل بهذا


(١) بل لهم حجة واضحة، كما يأتي قريبًا، بل الذين ليس لهم حجة واضحة هم القائلون بعدم القضاء.