الكلام، فأيَّ دليل يطلب بعد هذا النص العظيم، وعن أيِّ حجة يُبحث مع وضوح الحجة، واستنارة المَحَجَّة؟ فيا للعجب، إنه لم يستطع أن يرد هذه الحجة النَّيِّرَة، بل تَحَيَّر، فإنه بعد ما طول كلامه في الرد على حجج القائلين بوجوب القضاء على العامد قال: والمحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقًا من عموم حديث: "فدين الله أحق أن يقضى"، ولاسيما على قول من قال: إن وجوب القضاء بدليل، هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء، فليس عنده في وجوب القضاء على العامد فيما نحن بصدده تردد، لأنه يقول: المتعمد للترك قد خوطب بالصلاة ووجب عليه تأديتها فصارت دينًا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه. وإذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضائق. اهـ "نيل الأوطار" جـ ٢ ص ٨٥، ٨٦.
قال الجامع: وأنا أقول: هذا مبلغ ما انتصَرَ به قول من يقول بعدم وجوب القضاء على العامد، حيث تحير في دفع حجة الموجبين لقوته ووضوحه، واعترف بأن المقام من المضائق، ونحن بحمد الله لا نقع في المضائق، بل نقول بالأسهل الذي لا تضايُق معه، وهو وجوب القضاء. ولقد أحسن العلامة الصنعاني رحمه الله في المسألة، وأجاد وأفاد، حيث قال في "حاشية إحكام الأحكام": وأقوى شيء عندي في الاستدلال لمن أوجب على العامد القضاء حديث: "فدين الله أحق أن يُقْضَى"، فإنه عام لكل دين لله، ومعلوم أن التارك للصلاة هي دين في