للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تنبيه:

قوله: "فيمن لم يصل" إلخ هكذا في نسخ "المجتبى" بفي، وهو متعلق بمحذوف خبر للتفريط، أي إنما التفريط موجود في الشخص الذي لم يصل، وفي "الكبرى": "على من لم يصل"، وهو واضح.

وقوله: "حتى يجيء": قال السندي رحمه الله: ظاهره أنه لا يجوز الجمع وقتًا بتأخير الأولى إلى وقت الثانية، كما يقول علماؤنا الحنفية، لكن قد يقال: إطلاقه ينافي جمع مزدلفة في الحج، وهو خلاف المذهب، وعند التقييد يمكن تقييده بما يخرجه عن الدلالة بأن يقال: أن يؤخر صلاة بلا مبيح شرعًا.

وأيضًا المراد بقوله: "حتى يجيء وقت الأخرى": أي حتى يخرج وقت تلك الصلاة بطريق الكناية، لأن الغالب أنه بدخول الثانية يخرج وقت الأولى، وذلك لأن خروج الأولى مناط للتفريط، ولا دخل فيه لدخول وقت الثانية، وأيضًا مورد الكلام صلاة الصبح، والتفريط فيها يتحقق بمجرد الخروج بلا دخول وقتِ أخْرى، فمضمون الكلام أن المذموم هو التأخير إلى خروج الوقت، وإذا جاز الجمع في السفر فلا نسلم خروج وقت الأولى بدخول وقت الثانية لأن الشارع قرر وقت الثانية وقتًا لهما، فكل منهما في وقتها حينئذ. والله أعلم. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العلامة السندي رحمه الله مخالفًا لمذهبه هو عين الإنصاف، الذي كان واجبَ كُلِّ عاقل ممن لم