للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُعْمِهِ ويُصِمُّهُ الجمود على رأي بعض الناس، فيمنعه عن سماع النصوص الجلية، والآثار القوية.

وحاصله أن هذا الحديث لا يتناول من كان يجمع لسفر أو نحوه، فإنه لا تفريط في حقه، إذ لم يُخرِج الأولى عن وقتها لأن وقتها؛ لمن نَوَى الجمعَ هو وقت الثانية بالنص الصريح الصحيح قولًا وفعلًا، كما مضى تحقيقه مستوفًى. فلا حجة لمن منع الجمع في السفر محتجًا بهذا الحديث على أنه يتناقض قوله حينما يجيز الجمع بالمزدلفة. فإن وقت المغرب قد خرج في زعمه. والله المستعان على تعصب يمنع من قبول البرهان.

وقوله: "حين ينتبه لها" ظرف ليجيء، يعني أنه لم يصل الصلاة في وقتها، بل أخرها حتي يجيء وقت الصلاة الثانية في وقت انتباهه لها. والظاهر أنه أشار به إلى أن انتباهه لتلك الصلاة ما وجد إلا في وقت الثانية، ويفهم منه أنه لو كان مشتغلًا لشروطها، مثلًا، ففاته وقتها لا يكون مفرطًا لأنه منتبه لها، لا مهمل. والله أعلم. وفي الكبرى: "حتى ينتبه لها". وهو أيضًا في بعض نسخ "المجتبى".

وسائر متعلقات الحديث تقدمت في الذي قبله. فارجع إليها تزدد علمًا. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.