للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (أبو داود) سليمان بن داود الطيالسي البصري، ثقة حافظ غَلِطَ في أحاديث، توفي سنة ٢٠٤، من [٩]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٣٤٣.

٣ - (شعبة) بن الحجاج، أبو بِسْطَام الواسطي البصري ثقة حجة إمام، من [٧]، تقدم في ٢٤/ ٢٦.

والباقون تقدموا في السند الماضي. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن أبي قتادة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا نَامُوا) أي هو والصحابة (عن الصلاة) أي صلاة الفجر. (حتى طلعت الشمس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فليصلها أحدكم من الغد لوقتها") أي في وقتها المعتاد، فاللام بمعنى "في" وقال السندي: أي ليصل الوقتية من الغد للوقت، ولما كانت الوقيتة من الغد عَيْنَ الْمَنْسِيَّة في اليوم باعتبار أنها واحدة من خمس كالفجر والظهر مثلًا صح رجوع الضمير عليها، والمقصود المحافظة على مراعاة الوقت فيما بَعْدُ، وأن لا يتخذ الإخراج عن الوقت والأداء في وقت آخر عادة له، وهذا المعنى هو الموافق لحديث عمران بن حصين: أنه - صلى الله عليه وسلم - لما صلى بهم قلنا: يا رسول الله ألا

نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: "نهاكم ربكم عن الربا، ويقبله منكم؟ "