للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولم يقل أحد بتكرار القضاء. والله أعلم. انتهى.

وفي "الزهر": قال ابن سيد الناس: روي أنهم قالوا: يا رسول الله أنقضيها لميقاتها من الغد؟ قال: "أينهاكم الله عن الربا، ويقبله منكم؟ " والجمع أن ضمير "فليصلها" راجع إلى صلاة الغد، أي فليؤد ما عليه من الصلاة مثلما يفعل كل يوم بلا زيادة عليها، فتتفق الألفاظ كلها على معنى واحد، لا يجوز غيره. اهـ. جـ ١ ص ٢٩٥، ٢٩٦. والله تعالى أعلم

تنبيه:

الظاهر أن المصنف فَهِمَ من هذا الحديث أن المراد به إيجاب قضاء الصلاة التي نام عنها مرتين: مرة إذا ذكرها، ومرة إذا كان وقتها من الغد، ولذا ترجم بقوله: "إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد".

لكن الصحيح في معنى الحديث هو ما قاله النووي رحمه الله في شرح مسلم أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها، ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان، فإذا كان من الغد صَلَّى صلاةَ الغد في وقتها المعتاد، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين، مرة في الحال ومرة في الغد، وإنما معناه ما قدمناه، فهذا هو الصواب في معنى الحديث، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه، واختار المحققون ما ذكرته. والله أعلم. اهـ. "شرح مسلم" جـ ٥ ص ١٨٧.

وقال الحافظ في "الفتح" عند قول البخاري: "باب من نسي صلاة،