قال الحافظ: والغائط الثاني غير الأول أطلق على الخارج من الدبر مجازا من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية لذكره بصريح اسمه، وحصل من ذلك جناس تام والظاهر من قوله ببول اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة ويكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة، ويؤيده قوله في حديث جابر "إذا هَرَقْنا الماء" وقيل مثار النهي كشف العورة وعلى هذا فيطرد في كل حالة تكشف فيها العورة كالوطء مثلا، وقد نقله ابن شاش المالكي قولًا في مذهبهم، وكأن قائله تمسك برواية في الموطأ "لا تستقبلوا القبلة بفروجكم" ولكنها محمولة على المعنى الأول أي حال قضاء الحاجة جمعا بين الروايتين اهـ فتح جـ ٢/ ص ٢٠.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
"الأولى": في درجته: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه صحيح.
"الثانية": هذا الحديث بهذا السياق من أفراد المصنف.
"الثالثة": في هذا الحديث النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة وقد اختلف العلماء في علة النهي عن ذلك:
فمنهم: من قال إنه لإظهار احترام وتعظيم القبلة وهوالظاهر لما روى من حديث سراقة بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبلها" أخرجه الدارمي وغيره بسند ضعيف مرسلا.
ومنهم: من علله بأنه لا يخلو من أن يراه مصلّ، فعن عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر قال "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كنيفه مستقبل القبلة" قال عيسى: فقلت للشعبي عجبت لقول ابن عمر هذا، وقول أبي هريرة