للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رضي الله عنهما "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها" فقال الشعبي أما قول أبي هريرة ففي الصحراء لأن لله خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم، وأما في بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن فإنه لا قبلة لها، وذكر الدارقطني أن عيسى الحناط ضعيف.

وينبني على الخلاف في التعليل: خلافهم فيما إذا كان في الصحراء فاستتر بشيء هل يجوز الاستقبال والاستدبار فالتعليل باحترام القبلة يقتضي المنع، والتعليل برؤية المصلين يقتضي الجواز.

وقد اختلفوا أيضا في محل العلة فمنهم من قال: المنع للخارج المستقذر، ومنهم من قال المنع لكشف العورة.

وينبني على هذا الخلاف: خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة فمن علل بالخارج أباحه إذ لا خارج ومن علل بالعورة منعه أفاده ابن دقيق العيد اهـ المنهل جـ ١/ ص ٣٩.

"الرابعة": قال ابن دقيق العيد: الغائط في اللغة المكان المطمئن من الأرض كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم استعمل في الخارج وغلب هذا الاستعمال في الحقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفية والحديث يقتضى أن اسم الغائط لا ينطلق على البول لتفرقته بينهما، وقد تكلموا في أن قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: ٦] هل يتناول الريح مثلا أو البول، أم لا؟ بناء على أنه يخصص لفظ الغائط لما كانت العادة أن يقصد لأجله، وهو الخارج من الدبر ولم يكلونوا يقصدون الغائط للريح مثلا، أو يقال: إنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج من القبل أو الدبر كيف كان. اهـ إحكام الإحكام جـ ١/ ص ٥٤.

وبقية الفوائد تأتي إن شاء الله في الحديث الآتي.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب".