(و) أمر أيضًا (أن يوتر الإِقامة) أي يأتي بألفاظها مرة مرة، والمراد أغلبها، وإلا فالتكبير في أولها وآخرها يثنى، وكذا جملة "قد
قامت الصلاة" فإنها تثنى أيضًا، أو معناه أن يجعل على نصف الأذان فيما يصلح للانتصاف، فلا يشكل بتكرار التكبير في أولها وآخرها وجملة "قد قامت الصلاة"، وسيأتي تحقيق القول في ذلك إن شاء الله تعالى، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أنس رضي الله عنه هذا من رواية أبي قلابة عنه متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:
أخرجه هنا (٦٢٧)، وفي "الكبرى"(١٥٩٢)، عن قتيبة عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة عنه. والله أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه الجماعة، فأخرجه البخاري في "الأذان"، وفي ذكر بني إسرائيل عن عمران بن ميسرة، عن عبد الوارث، وفي "الصلاة" عن محمد بن سَلام، عن عبد الوهاب الثقفي- وعن علي بن عبد الله (١) عن
(١) قال الحافظ رواية علي تحتاج إلى مراجعة. اهـ. النكت جـ ١ ص ٢٥٢.