للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: والمختار الأول لأننا إذا نظرنا إلى المعاني فالحرمة للقبلة فلا يختلف في البنيان ولا في الصحراء وإن نظرنا إلى الآثار فحديث أبي أيوب عام، وحديث ابن عمر لا يعارضه لأربعة أوجه:

أحدها: أنه قول وهذا فعل ولا معارضة بين القول والفعل.

قال الجامع: في هذا القول نظر، بل الصحيح أن الفعل كالقول يتعارض معه فيرجح أحدهما كما يتعارض القولان فيرجح أحدهما بطريقة من طرق الترجيح، والله أعلم.

الثاني: أن الفعل لا صيغة له، وإنما هو حكايته حال وحكايات الأحوال معرضة للأعذار والأسباب، والأقوال لا تحتمل ذلك.

الثالث: أن هذا القول شرع مبتدأ وفعله عادة، والشرع مقدم على العادة.

الرابع: أن هذا الفعل لو كان شرعا لما تستر به انتهى.

قال الحافظ السيوطي رحمه الله: وفي الآخرين نظر لأن فعله شرع كقوله والتستر عند قضاء الحاجة مطلوب بالإجماع.

قال الجامع: ما قاله السيوطي هو الحق عندي، فالراجح ما قاله الأئمة الثلاثة من الجواز في البنيان، والله أعلم.

"المسألة الرابعة" أنه قد اختلف العلماء في علة هذا النهي على قولين:

أحدهما: أن في الصحراء خلقا من الملائكة والجن فيستقبلهم بفرجه.

وثانيهما: أن العلة إكرام القبلة واحترامها لأنها جهة معظمة قال ابن العربي وهذا التعليل أولى ورجحه النووي أيضا في شرح المهذب. اهـ زهر.