ومنها: جواز كون التكبير في أوله مثنى، وإن كان التربيع هو الأولى لكثرة من رواه. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في الترجيع في الأذان:
ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء إلى مشروعية الترجيع في الأذان، وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع
الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت.
وذهب أبو حنيفة، والكوفيون إلى أنه لا يشرع الترجيح، عملًا بحديث عبد الله بن زيد، فإنه ليس فيه ترجيع.
واحتج الجمهور بحديث أبي محذورة المذكور في الباب، فإن فيه زيادة، فيقدم، مع أنه متأخر عن حديث عبد الله بن زيد، فإن حديث أبي محذورة كان سنة ثمان من الهجرة بعد حنين، وحديث عبد الله بن زيد في أول الأمر، وانضم إلى هذا كُلِّهِ عملُ أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار.
قال النووي رحمه الله: واختلف أصحابنا في الترجيح هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به، أم هو سنة، ليس ركنًا، حتى لو تركه صح الأذان مع ذوات كمال الفضيلة، على وجهين، والأصح عندهم أنه سنة.
وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل