(عن عائشة) رضي الله عنها، أنها (قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إِذا أذن بلال فكلوا واشربوا) فيه أن هذا الأمر أمر إباحة، وإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت (حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قالت) عائشة رضي الله عنها (ولم يكن بينهما) أي بين أذانيهما (إِلا أن ينزل هذا) بكسر الزاي، من باب ضرب، أي ينزل بلال من محل الأذان، وفيه أن الأذان يكون في موضع مرتفع، إذِ القَصْد منه الإعلامُ، فكونه في مكان مرتفع أبلغ (ويصْعَد هذا) أي ابن أم مكتوم، وصَعِدَ بكسر العين، يقال: صَعِدَ في السلم، والدرجة، يصعَد، من باب تعِبَ، صعودًا، وصعِد السطحَ، وإليه، وصَعَّدت في الجبل -بالتثقيل-: إذا علوته. أفاده في المصباح.
ومراد عائشة رضي الله عنها بهذا تقليل المدة التي تكون بين أذانيهما.
ثم إن رواية المصنف رحمه الله صريحة في أن جملة "ولم يكن بين أذانيهما … " إلخ من كلام عائشة رضي الله عنها، لا من كلام القاسم، وأما ما وقع في صحيح البخاري في الصيام من قوله: قال القاسم: "لم يكن بين أذانيهما، إلا أن يرقى ذا، وينزل ذا"، فمعناه، كما قال الحافظ: قال القاسم في روايته عن عائشة.
قال في الفتح: وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه