قال الجامع عفا الله عنه: القول بجواز شهادة الأعمى إذا كان عاقلًا يعرف الأصوات هو الحق، وهو الذي رجحه البخاري في صحيحه، حيث قال:"باب شهادة الأعمى، وأمره، ونكاحه، وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات … إلى آخر ما قاله. انظر الصحيح بنسخة الفتح جـ ٥ ص ٣١٢. والله تعالى أعلم.
المسألة السادسة: فيه جواز كون المؤذن أعمى، فابن أم مكتوم كان أعمى، وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير، كما كان بلال وابن أم مكتوم، وروى البيهقي في سننه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يكون المؤذن أعمى.
قال البيهقي: وهذا، والذي روي عن ابن مسعود في ذلك محمول على أعمى منفرد، لا يكون معه بصير يعلمه الوقت. انتهى.
وبوب عليه البخاري في "صحيحه" "باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره". وقال ابن بطال: اختلفوا في أذان الأعمى، فكرهه ابن مسعود وابن الزبير، وكره ابن عباس إقامته، وأجازه طائفة، وروي أن مؤذن النخعي كان أعمى، وأجازه مالك، والكوفيون، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، إذا كان له من يُعَرَّفُه الوقت، لأن ابن أم مكتوم إنما كان يؤذن بعد أن يقال له: أصبحت أصبحت. انتهى "طرح التثريب". والله أعلم.
المسألة السابعة: في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له مؤذنان